اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

184

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

د - ميراث العصبة وبني العم حكم ميراث العصبة وبني العم : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب وعمتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة ، وبنوا العم هم وارثون ( 1 ) . ه‍ - ميراث ولاء العتق الميراث والولاء للمولى الأعلى : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يموت ولا وراث له إلا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لمولاه الأعلى ( 2 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار : ج 4 ، ص 170 ، ح 643 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن يحيى الخراساني ) ، رقم 973 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 257 ، ح 934 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى الحسن بن سعيد ) ، رقم 901 .